و منها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ - كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا ، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام ، أو ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه - في وجه تقديم التخصيص على النسخ ، من غلبة التخصيص و ندرة النسخ .
و لا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار و الدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا « 1 » ، و إن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من قرائن المكتنفة بالكلام ، و إلّا فهي و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص ، إلا أنها غير موجبة لها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
2 - دوران امر ، بين تخصيص و نسخ
[ 1 ] - مصنف قدّس سرّه در ما نحن فيه دو مورد را ذكر كردهاند : 1 - اگر خاصى - مانند يحرم اكرام زيد - وارد شود ، وقت عمل به آن فرارسد و مكلفين به خاص هم عمل نمايند لكن بعد از حضور وقت عمل به خاص ، عامى - مانند : اكرم العلماء - از طرف مولا صادر شود ، در فرض مذكور ، امر ، دائر است بين اينكه عام ، ناسخ خاص باشد « 2 » يا اينكه خاص قبلى ، مخصص عام باشد يعنى : اكرام تمام علما - غير از زيد -هامش
( 1 ) - فان ظهور العام عندهم وضعى منجز و ظهور الخاص فى العموم الا زمانى ظهور اطلاقى معلق فلو كان العام ناسخا للخاص يلزم الاخذ بالظهور الاقوى المنجز بخلاف ما اذا جعل الخاص مخصصا و شارحا فانه يلزم ح تقديم الظهور الاطلاقى على الوضعى . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 333 .
( 2 ) - يعنى : بگوئيم : تا امروز ، اكرام زيد ، حرام بود ولى از اين به بعد ، اكرام زيد هم مانند اكرام سائر علما واجب است .