تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
منها : ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق ، و تقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما ، من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا ، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق ، فإنه معلق على عدم البيان ، و العام يصلح بيانا ، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه ، بخلاف العكس « 1 » ، فإنه موجب لتخصيصه
شرح
و ندانستيم كدام دليل ، ظاهر و كدام اظهر است ، حكم مسئله چيست ؟ به عبارت ديگر : يك عام و يك مطلق داريم لكن نمىدانيم دلالت عام بر عموم ، اظهر است يا دلالت مطلق بر اطلاق ؟ آيا با مطلق ، عام را تخصيص بزنيم يا اينكه به وسيلهء عام ، مطلق را مقيد نمائيم ؟ فرض كنيد عامى به صورت « اكرم العلماء » وارد شده - « العلماء » جمع محلّى به لام و براى افادهء عموم ، وضع شده و شامل تمام علما فاسقا كان او عادلا مىشود - و مطلقى ، منافى با عام به صورت « لا تكرم الفاسق » وارد شده - بنا بر اينكه مفرد محلّى به لام ، افادهء عموم ننمايد « 2 » و معناى لا تكرم الفاسق اين باشد : طبيعت فاسق را اكرام نكن اعم از اينكه عالم باشد يا جاهل - كه قهرا بين آن دو ، درگير هستيم و بايد ببينيم آيا عموم عام ، اظهر
هامش
( 1 ) - و يعنى بالعكس تقديم الاطلاق على العام فانه موجب لتخصيص العام اما بلا وجه اى : بلا مخصص او على نحو دائر اذا كان المخصص نفس الاطلاق فان مخصصية الاطلاق للعام يتوقف على تحققه مع العام و تحققه معه يتوقف على مخصصيته له و الا فلا يتحقق معه لارتفاعه بسبب العام و قد تقدم ما يقرب من ذلك فى وجه تقدم الامارات على الاستصحاب و انه لو قدم دليل الاصل على دليل الامارة لزم اما التخصيص بلا مخصص او على وجه دائر فتذكر « و من هنا » يتضح ان الدور الذى قد افاده المصنف هو غير الدور الذى قد افاده الشيخ اعلى اللّه مقامه . « فالشيخ قد ادعى » ان العمل بالاطلاق التعليقى موقوف على طرح العموم التنجيزى فلو كان طرح العموم التنجيزى مستندا الى العمل بالاطلاق التعليقى لدار « و المصنف يدعى » ان مخصصية الاطلاق للعموم يتوقف على تحققه معه و تحققه معه يتوقف على مخصصيته له و هو دور محال فتدبر جيدا . ر . ك : عناية الاصول 6 / 110 . ( 2 ) - و الا اين هم مانند تعارض دو عام مىشود .