فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر و حمل الأول على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر و أيهما أظهر ، و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها و بيان ضعفها : [ 1 ] .
شرح
[ و لا ينافيهما ] مجرد صحة السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك ظهور انه لذلك فلم يثبت « 1 » باخبار العلاج ردع عما هو عليه . . . » .
[ فصل : ] مرجحات نوعيهء دلاليّه
[ 1 ] - قبلا « 2 » وضع تعارض ظاهر و اظهر ، معلوم شد و گفتيم در مواردى كه جمع عرفى وجود دارد ، احكام تعارض و اخبار علاجيه ، جارى نمىشود بلكه ظاهر را بر اظهر « 3 » حمل مىنمايند « 4 » لكن اين مسئله در صورتى است كه صغراى قضيه ، مسلم باشد يعنى : بدانيم « هذا اظهر و ذاك ظاهر » - مانند مطلق و مقيد . سؤال : اگر در موردى ، ظاهر و اظهر براى ما مشتبه بود - مانند : عام و مطلق -هامش
- الرشتى « قده » : « و لا ينافيهما » بتثنية الضمير الراجع الى كلتا الدعويين - اى دعوى الاختصاص و دعوى الاجمال - و لا بأس به .
( 1 ) - هذه نتيجة قوله : « اللهم الا ان يقال » و محصلها : ان اخبار العلاج اما ظاهرة فى خصوص التعارض الموجب للتحير عرفا او مجملة و المتيقن منها غير موارد الجمع العرفى او عامة لموارد الجمع العرفى ايضا . و على جميع التقادير تكون موارد التوفيق العرفى خارجة عن حريم تلك الاخبار اما تخصصا كما فى الاول و اما تيقنا كما فى الثانى و اما تخصيصا كما فى الثالث لكشف السيرة القطعية عن المخصص ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 248 - 247 .
( 2 ) - ر . ك : صفحه : 150 .
( 3 ) - و همچنين ظاهر را بر نص ، حمل مىنمايند .
( 4 ) - پس كبراى قضيه ، مسلم است .