تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ثم إنه « 1 » بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية و لا أقربيته ، كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية ، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية ، كالتورع من الشبهات ، و الجهد في العبادات ، و كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية ، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية ، بل إلى كل مزية ، و لو لم تكن بموجبه [ بموجبة ] لأحدهما ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 3 : بنا بر تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص بايد به هر مرجحى تعدى نمود گرچه آن مزيت ، موجب اقربيت خبر به واقع يا ظن به واقع نباشد « 2 » و علتش اين است كه در بين مرجحات ، افقهيت و اورعيت راوى به چشم مىخورد كه آن دو ،
هامش
( 1 ) - الضمير للشأن و هذا اشارة الى الاشكال الثالث و محصله : ان التعدى عن المرجحات المنصوصة يقتضى الترجيح بكل مزية و ان لم توجب الظن بالصدور او الواقع و عدم الاقتصار على ما يوجب احدهما كما عن الشيخ « قده » حيث إنّه لم يلتزم بهذا التعميم و اقتصر على ما يورث احدهما . توضيح ذلك : ان المرجحات المنصوصة على اقسام اربعة : الاول : ما يوجب الظن بالصدور كالاصدقية . الثانى : ما يوجب الظن بالاقربية الى الواقع كموافقة الكتاب و هو المسمى بالمرجح المضموني . الثالث : ما يوجب قرب ذيها الى صدوره لبيان الحكم الواقعى كمخالفة العامة بناء على كون الترجيح بها لاجل صدور الموافق لهم تقية و هو المسمى بالمرجح الجهتى . الرابع : ما يكون الترجيح به تعبدا محضا من دون ان يوجب ظنا بالصدور او المضمون او الجهة . و لا يخفى ان الغاء خصوصيات هذه المرجحات للتعدى الى غيرها يقتضى التعدى عن كل مرجح منصوص الى مماثله فيتعدى من الاصدقية الى مثلها مما يوجب الظن بالصدور و من موافقة الكتاب الى مثلها مما يوجب الظن بالاقربية الى الواقع و من الاورعية الى مثلها مما لا يوجب الظن بالصدور و لا بالواقع . مع ان القائلين بالتعدى لا يلتزمون بهذا التعميم بل يقتصرون فيه على ما يوجب الظن بالصدور او الاقربية و لا وجه لهذا الاقتصار مع اقتضاء الغاء خصوصية كل مرجح منصوص تعميم التعدى . ر . ك : منتهى الدراية / 226 . ( 2 ) - درحالىكه قائلين به تعدى ، ملتزم به اين مطلب نيستند .