تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الوثوق بصدوره كذلك ، مع الوثوق بصدورهما ، لو لا القطع به في الصدر الأول ، لقلة الوسائط و معرفتها [ 1 ] . هذا مع « 1 » ما في عدم بيان الامام - عليه السّلام - للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا [ 2 ] .
شرح
خلاصه : در خبر موافق عامه ، صدور يا جهت صدور ، مختل است لذا به همان جهت مىگوئيم نبايد به خبر موافق عامه عمل نمود . آرى اگر شما به مزيتى برخورد نموديد كه آن مرجح ، سبب شد ، اطمينان پيدا كنيد كه صدور يا جهت صدور خبر مخالفش « 2 » مختل باشد ، اشكالى در تعدى از مرجحات منصوص به آن مرجح « 3 » ، نيست « 4 » اما شما چگونه مىتوانيد مرجحى با آن ويژگى پيدا كنيد ؟ [ 1 ] - احتمال سوم : احتمال ديگر ، اين است كه ترجيح به مخالفت عامه به خاطر اين است كه در خبر موافق عامه ، باب تقيه ، منفتح است - نه از جهت اينكه « حق » در جانب خبر مخالف است - اما به خلاف روايت مخالف عامه كه باب تقيه در آن ، منسد است و اطمينان داريم به جهت بيان حكم واقعى صادر شده و . . . . [ 2 ] - تذكر : صرف‌نظر از اشكالات ثلاثهء قبل ، مصنف قدّس سرّه سه اشكال بر « تعدى » از مرجحات منصوص به غير منصوص ذكر نموده‌اند « 5 » . 1 : وقتى سائل دربارهء حديثين متعارضين از امام عليه السّلام سؤال كرد ، امام عليه السّلام يك
هامش
( 1 ) - لا يخفى ان المصنف « قده » بعد الفراغ عن اجوبة الوجوه الثلاثة المذكورة - التى استدل بها على التعدى عن المرجحات المنصوصة - اورد اشكالات ثلاثة عامة على التعدى و جعل كل واحد منها فى الحاشية - ص / 273 - قرينة على الاقتصار على المرجحات المنصوصة . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 224 . ( 2 ) - يعنى : خبر فاقد آن مزيت . ( 3 ) - نه هر مرجحى . ( 4 ) - لكن نمىتوان گفت مطلقا به هر مزيتى كه موجب اقربيت به واقع است ، تعدى مىشود . ( 5 ) - به عبارت ديگر اگر قائل به وجوب ترجيح هم بشويد بايد به مرجحات منصوص اكتفا نمائيد .