تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
و منه « 1 » انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب « 2 » التقية فيه ، ضرورة « 3 » كمال
شرح
و اخذ خبر مخالف به جهت اين است كه غالبا آن خبر ، با واقع ، مطابق است لكن قبلا « 4 » هم اشاره نموديم كه اگر خبر موافق عامه را در كنار خبر مخالف عامه قرار دهيم ، وثوق پيدا مىكنيم كه خبر موافق يا اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده « 5 » يا اگر صادر هم شده باشد براى بيان حكم واقعى نبوده « 6 » بلكه تقية صادر شده لذا مصنف قدّس سرّه فرمودند : ممكن است موافقت و مخالفت عامه براى تميز « حجت » از « لا حجت » ذكر شده نه ترجيح حجت بر حجت .
هامش
( 1 ) - اى و مما ذكرنا فى بيان النظر بناء على احتمال كون الرشد فى نفس مخالفتها لحسنها و كونها ارغام انفهم . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 330 . ( 2 ) - بحيث يكون صدوره للتقية و يكون الفرق بين هذا الوجه و ما قبله ان المخالفة للعامة على هذا تكون من المرجحات الداخلية نظير الشهرة الروائية و على ما قبله تكون من المرجحات المضمونية نظير الشهرة الفتوائية « و حاصل الجواب » : ان تقديم المخالف اذا كان من جهة احتمال التقية فى الموافق فاذا كان الخبران موثوقا بصدورهما معا يحصل الوثوق بان الموافق صادر تقية و مع هذا الوثوق يسقط عن الحجية لكن عرفت ان ظاهر الرواية كون كل منهما حجة لو لا المعارضة فهى فى مقام الترجيح بين الحجتين لا تمييز الحجة عن اللاحجة . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 574 . ( 3 ) - تعليل لقوله : « انقدح » و غرضه « قدس سره » ان الاحتمال الثالث - و هو كون التعليل لاجل انفتاح باب التقية - متحد مع الاحتمال الثانى فى اختلال الخبر الموافق لهم من جهة الصدور و عدم شمول دليل اعتبار الخبر الواحد له و كون مخالفة العامة - بناء على هذا الاحتمال - من مميزات الحجة عن اللاحجة كمخالفتهم بناء على الاحتمال الثانى و هو كون مخالفتهم لغلبة الحق فى الخبر المخالف لهم المطابق للواقع غالبا لا من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى - كما هو المقصود و ظاهر الرواية من حجية كل من الخبرين لو لا المعارضة - حتى يستدل بها على التعدى عنها الى غيرها مما يوجب الاقربية الى الواقع . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 222 . ( 4 ) - و نيز ر . ك : 6 / 197 . ( 5 ) - صدورش مختل است . ( 6 ) - جهت صدورش مختل است .