تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
و ما في أمره - عليه السّلام - بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى « 1 » [ 1 ] .
شرح
ضابطهء كلى براى او بيان نفرمودند « 2 » . تا سائل از سؤال مجدد ، فارغ شود « 3 » و هميشه به آن ضابطه عمل كند يعنى : اگر تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص ، جائز مىبود ، امام عليه السّلام يك ضابطهء كلى بيان مىفرمودند تا سائل در تمام موارد ، طبق آن عمل نمايد لذا از اين مطلب استفاده مىشود كه همان مرجحات ، خصوصيت و مدخليت دارند نه هر مرجحى . [ 1 ] - 2 : بعد از آنكه راوى ، دو روايت را از تمام جهات ، متساوى فرض كرد - و گفت آن دو روايت از نظر مرجحاتى كه شما بيان نموديد ، متعادل هستند - امام عليه السّلام امر به توقف نمودند - « فارجه حتى تلقى امامك » - لذا مىگوئيم اين مسئله هم دليل بر اين است كه بايد به همان مرجحات منصوص اكتفا نمود و تعدى ، جائز نيست .
هامش
( 1 ) - نعم لو قام الاجماع على ان كل ما يوجب الاقربية و الاقوائية لا بد من الاخذ به فحينئذ لا بد من التعدى الى كل مزية توجبهما فى الدليل من حيث هو دليل و اما ما لا يكون كذلك كما اذا كان شهرة فتوائية على طبق احد الخبرين فلا لعدم ايجابها اقوائية فى الدليل من حيث هو دليل . اللهم الا ان يدعى الاجماع على ان كل ما يوجب الظن او الوثوق بكون المدلول اقرب الى الواقع وجب الاخذ به فحينئذ وجب التعدى الى ما يكون كذلك و انى بذلك كله . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 330 . ( 2 ) - مثلا نفرمودند : « كل ما اقرب الى الواقع » مرجح است . ( 3 ) - ابتدا كه سائل ، سؤال خود را مطرح نمود امام « ع » طبق مقبولهء عمر بن حنظله فرمودند : « الحكم ما حكم به اعدلهما . . . » سپس كه سائل سؤال كرد ، امام « ع » فرمودند : مجمع عليه و مشهور را اخذ كن ، مجددا كه سائل سؤال كرد ، حضرت فرمودند : . . . .