مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين - بلا استفصال عن كونهما متعادلين او متفاضلين ، مع ندرة كونهما متساويين جدا - بعيد « 1 » قطعا ، بحيث « 2 » لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعض الأصحاب « 3 » ، و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 5 « 4 » : الف : دليل ديگر ، اين است كه با دو روايت مذكور نمىتوان اطلاقات تخيير را مقيد نمود زيرا اخبار تخيير در مقام جواب از حكم دو روايت متعارض ، وارد شده . يعنى : وقتى حكم روايتين متعارضين را از امام عليه السّلام سؤال نمودند امام عليه السّلام در مقام جواب ، حكم به تخيير نمودند بدون اينكه بين وجود و عدم مرجح ، قائل به تفصيل شوند
هامش
( 1 ) - خبر « ان » : وجه البعد انه « عليه السلام » فى مقام بيان الوظيفة لسبق السؤال اولا ، و تأيده به ترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما و ندرة تساويهما ثانيا ، فيحصل الاطمئنان - بل العلم - به اراده الاطلاق من اخبار التخيير . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 138 .
( 2 ) - اى بحيث لو لم تكن المقبولة بنفسها ظاهرة فى الاختصاص بمورد الحكومة كما تقدم لوجب حملها على ذلك توفيقا بينها و بين اطلاقات التخيير او وجب حملها على ما لا ينافى الاطلاقات من الاستحباب و الحكم الندبى دون الوجوبى . ر . ك : عناية الاصول 6 / 62 .
( 3 ) - الظاهر انه يعنى ببعض الاصحاب السيد الصدر شارح الوافية و لكنه رحمه اللّه حمل جميع اخبار الترجيح على الاستحباب لا خصوص المقبولة فقط .
« قال الشيخ » اعلى اللّه مقامه فى آخر المقام الاول من مقامات التراجيح ( ما لفظه ) : ثم إنّه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع فى المتعارضين من الاخبار الى التخيير و التوقف و الاحتياط و حمل اخبار الترجيح على الاستحباب حيث قال بعد ايراد اشكالات على العمل به ظاهر الاخبار ان الجواب عن الكل ما اشرنا اليه من ان الاصل التوقف فى الفتوى و التخيير فى العمل ان لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة احد الخبرين للواقع يعنى احدهما المعين و ان الترجيح هو الفضل و الاولى « انتهى » .
ر . ك : عناية الاصول 6 / 63 .
( 4 ) - جواب مذكور هم مربوط به هر دو روايت هست كه در حقيقت دو جواب مستقل مىباشد .