تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السّلام بهما ، لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها به زمان التمكن من لقائه عليه السّلام ، و لذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح [ 1 ] .
شرح
تساوى مزاياى خبرين ، امر به تخيير ننمودند بلكه فرمودند قضيه را تأخير بيندازيد تا به حضور معصوم عليه السّلام برسيد و مسئله را سؤال كنيد . اين‌ها شواهدى بود بر اينكه مقبوله ، مربوط به باب قضاوت و حكومت است نه مقام فتوا . خلاصه : فرق بين مقام حكومت و فتوا ، مانع حصول علم به وحدت مناط ، بين آن دو مىشود لذا نمىتوان گفت آن دو در لزوم ترجيح به مرجحات ، متحد هستند . [ 1 ] - 4 « 1 » : اگر از پذيرش كلام ما امتناع نموديد و گفتيد دو روايت « 2 » - مقبوله و مرفوعه - شامل مقام فتوا هم مىشود « 3 » ، درعين‌حال با آن دو روايت نمىتوان اطلاقات اخبار تخيير « 4 » مانند : « فموسع عليك بايهما اخذت » ، « موسع عليك بأيّة عملت » يا « بايهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا » - را مقيد نمود . توضيح ذلك : سؤال : چرا با مرفوعهء زراره نمىتوان اطلاقات تخيير را مقيد نمود ؟ جواب : سند مرفوعه ، ضعيف است كه اخيرا علت ضعف را ذكر نموديم « 5 » .
هامش
- ب : فانه يناسبه التخيير و لا يلائمه الارجاء . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 323 . ( 1 ) - اين پاسخ مصنف ، مربوط به « مقبوله و مرفوعه » هست - هر دو روايت . ( 2 ) - دو روايت يا يك روايت ؟ ( 3 ) - يعنى : مخصوص باب قضاوت نيست . ( 4 ) - متن اخبار را اخيرا نقل كرديم . ( 5 ) - ر . ك : صفحه 187 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 191 | الشيخ فاضل اللنكراني