تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
سؤال : چرا با مقبولهء عمر بن حنظله نمىتوان اطلاقات تخيير را مقيد نمود ؟ جواب : مقبوله ، مختص زمان تمكن از تشرف به حضور امام عليه السّلام است يعنى : در زمان تمكن از لقاء امام عليه السّلام ترجيح ، واجب است « 1 » - نه زمان غيبت - و شاهدش اين است كه وقتى سائل ، دو روايت متعارض را از تمام جهات و مزايا ، مساوى فرض كرد ، امام عليه السّلام نفرمودند مخير هستيد بلكه فرمودند « فارجه حتى تلقى امامك » يعنى : مسئله را به تأخير بينداز تا امام خود را ملاقات كنى و مسئله را از ايشان بپرسى پس معلوم مىشود اگر قاضى يا فقيه « 2 » در مقام قضاوت يا فتوا با دو روايت متعارض ، مواجه شدند كه از نظر مرجحات ، مساوى بودند بايد توقف كنند تا به حضور امام عليه السّلام برسند . اين مسئله ، ارتباطى به « ما نحن فيه » ندارد زيرا بحث ما در مورد زمان غيبت است نه حضور . تذكر : صاحب كتاب عناية الاصول - مرحوم فيروزآبادى قدّس سره الشريف - در پايان متن مذكور كفاية الاصول به نكته‌اى پرداخته‌اند كه : اقول : اما قصور المرفوعة عن تقييد اطلاقات التخيير لضعف سندها فهو حق و لكنه ليس جوابا جديدا غير ما اشار اليه قبلا بقوله : « و ضعف سند المرفوعة جدا . . . الخ » ( و اما اختصاص المقبولة ) به زمان الحضور فهو و ان كان حقا ايضا بقرينة الامر فيها بالارجاء عند فقد المرجح و لكن مجرد كون الامر بالترجيح واقعا فى زمان الحضور مما لا يمنع عن وجوب الترجيح فى زمان الغيبة ايضا كما لا يخفى بل الترجيح اذا وجب فى زمان الحضور ففى زمان الغيبة بطريق اولى ( و على هذا ) فالجواب الثانى عن كل من المقبولة و المرفوعة جميعا مما لا يتم و ان تم الجواب الاول عنهما بلا شبهة و لا ريب فتأمل جيدا « 3 » .
هامش
( 1 ) - در صورت وجود مرجح و مزيت . ( 2 ) - بنا بر اينكه مقبوله ، شامل مقام فتوا هم بشود . ( 3 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 61 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 192 | الشيخ فاضل اللنكراني