تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
و منه « 1 » قد انقدح حال سائر أخباره ، مع « 2 » أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا ، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما ورد في أنه زخرف ، و باطل ، و ليس بشيء ، أو أنه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار « 3 » [ 1 ] .
شرح
الاخبار « 4 » . [ 1 ] - از آنچه ذكر شد ، وضع سائر اخبار ترجيح هم معلوم شد چون آن‌ها هم به قرينهء اطلاقات تخيير بر استحباب حمل مىشوند .
هامش
- ميل الحكام « و المرفوعة » قد ذكر مكان موافقة الكتاب و السنة الاعدلية و الاوثقية و ذكر مكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط « و اما ما سوى المقبولة و المرفوعة » فهو بين مقتصر على موافقة الكتاب و السنة و بين مقتصر على موافقة الكتاب و مخالفة العامة و بين مقتصر على مخالفة العامة فقط دون غيرها فهذا كله مما يشهد بان الترجيح بتلك الامور المذكورة هو امر راجح شرعا لا واجب متعين و الا لم تختلف الاخبار بعضها مع بعض فى الاقتصار على بعض المرجحات دون بعض و فى تبديل بعضها ببعض . ر . ك : عناية الاصول 6 / 66 . ( 1 ) - اى : و مما ذكرنا فى المرفوعة و المقبولة . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 324 . ( 2 ) - هذا سابع اشكالات وجوب الترجيح و مرجعه الى اجنبية بعض ما عدّ من مرجحات الخبرين المتعارضين - و من مقيدات اطلاقات التخيير - عن باب ترجيح احد المتعارضين على الآخر . توضيحه : . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 141 . ( 3 ) - الف : فلا يكون هناك حجتان متعارضتان بل واحدة و هى الموافقة لكتاب . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 324 . ب : لم نجد فى الاخبار الناهية عن الخبر المخالف للكتاب ما امر بطرحه على الجدار او انه ليس بشىء . ر . ك : عناية الاصول 6 / 70 . ( 4 ) - نظير حمل المتأخرين اخبار منزوحات البئر على الاستحباب لمكان كثرة اختلافها . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 324 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 195 | الشيخ فاضل اللنكراني