و إن أبيت « 1 » إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين « 2 » ، فلا مجال لتقييد
شرح
جواب : با احتمال اختصاص روايت به مورد حكومت ، وجهى براى تنقيح مناط وجود ندارد . « مع ملاحظة ان رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين و تعارض ما [ استند ] استندا اليه من الروايتين لا يكاد يكون الا بالترجيح » .
وقتى حكمين اختلاف كردند و مستند آنها هم دو روايت متعارض بود اصلا رفع خصومت نمىشود « 3 » مگر به ترجيح « احدهما » به وسيله مرجح . يعنى بايد قول احدهما را اخذ نمود تا مخاصمه بر طرف شود - به خلاف مقام فتوا « 4 » - و لذا امام عليه السّلام در صورت
هامش
( 1 ) - هذا اشارة الى الوجه الرابع من الاشكالات المتعلقة بوجوب الترجيح و حاصله : ان المقبولة و المرفوعة - بعد تسليم ظهورهما فى وجوب الترجيح فى مقام الفتوى ، اما فى المرفوعة فلكون موردها ذلك . و اما فى المقبولة فلترتب الترجيحات فيها على الحكمين المستندين الى الحديثين فمنشأ الترجيح هو استنادهما الى الحديثين فلا يمكن التفكيك ح بين الحكمين و مستنديهما فى الترجيح - لا تصلحان ايضا لتقييد اطلاقات التخيير فى زمان الغيبة .
اما المرفوعة - التى موردها الترجيح فى نفس الخبرين - فلما مر سابقا من ضعف سندها .
و اما المقبولة فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الامام « ع » . . . . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 136 .
( 2 ) - اى : فى مقام الحكومة و الفتوى جميعا و قد اشرنا آنفا ان هذه العبارة هى سهو من المصنف مثل قوله : « و الاحتجاج بهما . . . الخ » ( و الصحيح ) ان يقال : و ان ابيت الا عن « ظهورها » اى عن ظهور المقبولة فى كلا المقامين . . . الخ فان المرفوعة ليس موردها مورد الحكومة بلا شبهة و لا ريب كى صح ان يقال و ان ابيت الا عن ظهورهما فى الترجيح فى كلا المقامين . . . الخ فتاملها جيدا . ر . ك : عناية الاصول 6 / 61 .
( 3 ) - زيرا ممكن است هريك از متخاصمين چيزى را اختيار كند كه طرف ديگرش آن را انتخاب ننموده و نتيجتا باز هم مخاصمه ادامه پيدا مىكند .
( 4 ) - الف . . . فانها لا تتوقف على الترجيح اذ لا مانع من الافتاء باحد الخبرين تخييرا كان يفتى بوجوب احدى الصلاتين الظهر و الجمعة تخييرا فى عصر الغيبة . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 133 . -