و لا وجه لدعوى تنقيح المناط ، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين ، و تعارض ما استند [ استندا ] إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السّلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى و مجرد « 1 » مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب « 2 » ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
نتيجه : مسألهء حكومت و قضاوت ، ارتباطى به مقام فتوا ندارد كه فرضا وقتى يك روايت مىگويد : نماز جمعه ، واجب است و ديگرى مىگويد : حرام ، ما بگوئيم : ابتدا بايد ببينيم راوى كداميك اصدق است به حديث او تمسك نمائيم و اگر هر دو مساوى بودند ، مرجح بعدى - فرضا شهرت - را ملاحظه نمائيم و . . . .
تذكر : با احتمال اختصاص مقبوله به باب حكومت « 3 » ، وجهى براى تعدى از آن به مقام فتوا نيست .
[ 1 ] - سؤال : آيا مىتوان گفت مناط « 4 » حكومت و فتوا متحد است لذا روايت را از باب حكومت به مقام فتوا هم سرايت مىدهيم ؟
هامش
( 1 ) - غرضه من هذه العبارة ابداء وجه آخر لاثبات وجوب الترجيح بالمرجحات فى مقام الفتوى كالحكومة و محصله : ان الترجيح يناسب مقام الفتوى ايضا لتوقفها على المسألة الاصولية و هى حجية احد الخبرين المتعارضين اذ من المعلوم ترتب حجيته الفعلية على الترجيح بتلك المزايا فهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة و الفتوى فى الترجيح .
( 2 ) - خبر « و مجرد » و دفع للوجه المزبور و محصله : ان المدار فى اعتبار الاستفادة من الخطابات هو الظهور العرفى دون المناسبات الخارجية التى لا دخل لها فى الظهورات فانها لا عبرة بها فى الاستظهار من الخطابات . و فى المقام لا توجب المناسبة المزبورة ظهور الرواية فى وجوب الترجيح فى المقامين و بدون الظهور لا وجه للقول بالترجيح فى مقام الفتوى ] . ر . ك : منتهى الدراية : 8 / 135 - 134 .
( 3 ) - كه مورد آنهم حكومت بوده .
( 4 ) - و هو كون كل من الفتوى و الحكم مجعولا شرعيا فالمرجح لاحدهما مرجح للآخر الا . . . .
ر . ك : منتهى الدراية 8 / 131 .