تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
عليه لا ريب فيه و انما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه فيجتنب و امر مشكل يردّ علمه الى اللّه و الى رسوله . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم . قلت : فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة . قلت : جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم باىّ الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا ؟ قال : ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر . قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات « 1 » .

ب : مرفوعهء زرارة

و روى العلامة قدست نفسه مرفوعا الى زرارة قال : سألت الباقر عليه السّلام فقلت جعلت فداك : يأتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ ؟ فقال عليه السّلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر . فقلت : يا سيدى انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السّلام : خذ بما يقول
هامش
( 1 ) - ر . ك : اصول كافى 1 / 67 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 186 | الشيخ فاضل اللنكراني