إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 185
إلى غيره ، كما لا يخفى [ 1 ] . نقد و بررسى اخبار ترجيح [ 1 ] - از ميان اخبارى كه متعرض مرجحات منصوصه هست ، « مقبولهء عمر بن حنظله » و « مرفوعهء زراره » جامعترين آنها مىباشد لذا براى تحقيق در مسئله ، ابتدا به نقل متن آن دو روايت ، سپس به نقد و بررسى آنها مىپردازيم . الف : مقبولهء عمر بن حنظله . . . عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان و الى القضاة أ يحل ذلك ؟ قال : من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لانه اخذه به حكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى : « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ الى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف به حكم اللّه و علينا ردّ ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حد الشرك باللّه . قلت : فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قال : قلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر . قال : فقال : ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع