تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فالتحقيق أن يقال : إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة ، مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا ، و الاحتجاج بهما « 1 » على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال ، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما ، و لا وجه معه للتعدي منه
شرح
الخبرين الى الصدور او الواقع . ثالثها : وجوب الترجيح بكل مزية و ان لم توجب ظنا و لا قربا لاحدهما . رابعها : التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين فى المزايا ام متفاضلين فيها « 2 » . تذكر : بعضى از قائلين به وجوب ترجيح از مرجحات منصوصه به غير منصوصه ، تجاوز نموده‌اند . فرض كنيد ، راوى دو روايت « الف و ب » هر دو عادل هستند لكن يكى از آن‌ها عين لفظ معصوم عليه السّلام را نقل نموده و چنين مىگويد : از امام عليه السّلام شنيدم كه فرمودند ؛ « الصلاة الجمعة واجبة » لكن راوى ديگر نقل به معنا مىكند - نه نقل به لفظ - و مىگويد : من هم حرمت نماز جمعه را از امام عليه السّلام شنيدم . اگر بنا باشد كسى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه تجاوز كند ، مسلما نقل به لفظ ، نسبت به نقل به معنا ، راجح است به عبارت ديگر : نقل به لفظ از يك نظر ، اقرب به واقع مىباشد زيرا در نقل به معنا احتمال اشتباه ، مطرح است و امكان دارد ، راوى در ترجمه و برداشت از كلام معصوم « ع » خطا كند .
هامش
( 1 ) - هكذا فى نسختى و هى طبع بغداد و لكن الظاهر ان سائر النسخ ايضا كذلك و كأنه سهو من المصنف لا من الناسخ و سيأتى منه سهو آخر ايضا و هو قوله و ان ابيت الا عن ظهورهما فى الترجيح فى كلا المقامين . . . الخ « و الصحيح » أن يقال و الاحتجاج بالمقبولة على وجوب الترجيح فى مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال « الى ان يقال » كما هو موردها . . . الخ اى مورد المقبولة لا موردهما فان مورد المرفوعة ليس هو مورد الحكومة بلا شبهة « و كيف كان » « هذا جواب » يختص بالمقبولة فقط دون المرفوعة « و حاصله » بمزيد توضيح منا ان . . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 60 . ( 2 ) - ر . ك : منتهى الدراية 8 / 127 .