تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مع أن في الجمع كذلك « 1 » أيضا « 2 » طرحا للأمارة « 3 » أو الأمارتين « 4 » ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه ، و قد عرفت « 5 » أن التعارض بين الظهورين فيما
شرح
تصرف و بر خلاف ظاهر حمل مىنمايند « 6 » . سؤال : آيا در مواردى كه عرف ، مساعد نباشد ، دليلى بر وجوب جمع بين امارات - به نحو مذكور - داريم يا نه به عبارت ديگر : دليلى بر قضيهء « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » داريم يا نه ؟ جواب : الف : دليلى بر وجوب جمع بين امارات - در آن مواردى كه عرف ، مساعد نباشد - نداريم لكن بايد توجه داشت ، مواردى را ذكر نموديم كه عرف ، نسبت به جمع بين دو دليل ، مساعد و موافق بود از جمله اينكه : 1 - گاهى بين دو دليل - با تصرف در احدهما - توفيق عرفى ، حاصل مىشد كه
هامش
( 1 ) - اى : بالتصرف فى احدهما او كليهما . ( 2 ) - اى : كطرح احد الدليلين فى استلزام الجمع طرحا لامارة او امارتين . ( 3 ) - اى : اصالت الظهور . ( 4 ) - اى : اصالتى الظهور . ( 5 ) - ان قوله : « و قد عرفت ان التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين و فى السندين اذا كانا ظنين » ( هو بمنزلة الصغرى ) لقوله : « و قد عرفت ان قضية التعارض انما هو سقوط المتعارضين . . . الخ » اى : و قد عرفت فى آخر الفصل السابق ان التعارض فى المتعارضين يكون بين الظهورين اذا كان سنداهما قطعيين و يكون بين السندين اذا كان السندان ظنيين كما انك قد عرفت فى اول هذا الفصل ان مقتضى القاعدة الاولية فى المتعارضين هو سقوطهما جميعا و لو فى الجملة بمعنى عدم حجية شىء منهما فى خصوص مؤداه و ان كان الثالث مما ينفى بمجموعهما لا بقاء الظهورين على الحجية بما يتصرف فيهما او فى احدهما او بقاء السندين على الحجية كذلك اى : بما يتصرف فيهما او فى احدهما بلا دليل يساعد عليه من عقل او نقل . ر . ك : عناية الاصول 6 / 35 . ( 6 ) - به تفصيلى كه در صفحه 137 بيان نموديم .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 172 | الشيخ فاضل اللنكراني