مع أن في الجمع كذلك « 1 » أيضا « 2 » طرحا للأمارة « 3 » أو الأمارتين « 4 » ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه ، و قد عرفت « 5 » أن التعارض بين الظهورين فيما
شرح
تصرف و بر خلاف ظاهر حمل مىنمايند « 6 » .
سؤال : آيا در مواردى كه عرف ، مساعد نباشد ، دليلى بر وجوب جمع بين امارات - به نحو مذكور - داريم يا نه به عبارت ديگر : دليلى بر قضيهء « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » داريم يا نه ؟
جواب : الف : دليلى بر وجوب جمع بين امارات - در آن مواردى كه عرف ، مساعد نباشد - نداريم لكن بايد توجه داشت ، مواردى را ذكر نموديم كه عرف ، نسبت به جمع بين دو دليل ، مساعد و موافق بود از جمله اينكه :
1 - گاهى بين دو دليل - با تصرف در احدهما - توفيق عرفى ، حاصل مىشد كه
هامش
( 1 ) - اى : بالتصرف فى احدهما او كليهما .
( 2 ) - اى : كطرح احد الدليلين فى استلزام الجمع طرحا لامارة او امارتين .
( 3 ) - اى : اصالت الظهور .
( 4 ) - اى : اصالتى الظهور .
( 5 ) - ان قوله : « و قد عرفت ان التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين و فى السندين اذا كانا ظنين » ( هو بمنزلة الصغرى ) لقوله : « و قد عرفت ان قضية التعارض انما هو سقوط المتعارضين . . .
الخ » اى : و قد عرفت فى آخر الفصل السابق ان التعارض فى المتعارضين يكون بين الظهورين اذا كان سنداهما قطعيين و يكون بين السندين اذا كان السندان ظنيين كما انك قد عرفت فى اول هذا الفصل ان مقتضى القاعدة الاولية فى المتعارضين هو سقوطهما جميعا و لو فى الجملة بمعنى عدم حجية شىء منهما فى خصوص مؤداه و ان كان الثالث مما ينفى بمجموعهما لا بقاء الظهورين على الحجية بما يتصرف فيهما او فى احدهما او بقاء السندين على الحجية كذلك اى : بما يتصرف فيهما او فى احدهما بلا دليل يساعد عليه من عقل او نقل . ر . ك : عناية الاصول 6 / 35 .
( 6 ) - به تفصيلى كه در صفحه 137 بيان نموديم .