تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
و حكم « 1 » التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة « 2 » ، حسبما فصلناه « 3 » في مسألة الضد ، و إلا فالتعيين [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - استاد معظم فرمودند : مصنف قدّس سرّه در عبارت مذكور و عبارت بعد از آن - تا « فافهم » - به جمع‌بندى و خلاصه‌گيرى مطالب قبل پرداخته‌اند لكن حاشيه‌اى از كتاب منتهى الدراية در پاورقى آورده‌ايم كه ظاهرا بر خلاف آن فرمايش است . اينك به بيان اجمالى متن كتاب مىپردازيم : احكام تعارض ، بنا بر سببيت ، چنين بود : 1 - گفتيم : حكم متعارضين ، بنا بر سببيت در آن دو موردى كه از باب تزاحم بوده ، « تخيير » است - فرض شماره « 2 » به تفصيلى كه از صفحه 163 به بعد بيان كرديم .
هامش
( 1 ) - هذا اشارة الى الوجه الثانى و حاصله : انه - بعد تسليم وجوب الموافقة الالتزامية حتى فى الاحكام الظاهرية - لا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما ينسب الى الشيخ « قده » بل فى خصوص ما لم يكن احدهما معلوم الاهمية او محتملها اذ لو كان احدهما كذلك لزم الاخذ به تعيينا . « و الحاصل » : ان مجرد وجوب الموافقة الالتزامية لا يوجب التخيير بقول مطلق . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 89 . ( 2 ) - الظاهر ان قوله « فى الجملة » راجع الى كل من معلوم الاهمية و محتمل الاهمية « و مقصوده » ان الاهمية المعلومة او المحتملة فى احدهما المعين يجب أن تكون به مقدار لا يجوز الاخلال بها لا به مقدار يسير لا يوجب استقلال العقل بالترجيح به و قد صرح بذلك فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة تصريحا « فقال » و لكن الترجيح انما يكون شدة الطلب فى احدهما و زيادته على الطلب فى الآخر بما لا يجوز الاخلال بها فى صورة المزاحمة و وجب الترجيح بها و كذا وجب ترجيح احتمال ذى المزية فى صورة الدوران « انتهى » . ( 3 ) - لم يفصل هو شيئا فى مسألة الضد اصلا بل لم يتعرض حال الترجيح بمعلوم الاهمية او محتملها ابدا لا بنحو التفصيل و لا بنحو الاجمال و انما اشار اليه فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة كما اشير آنفا فلا تشتبه ] . ر . ك : عناية الاصول 6 / 30 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 169 | الشيخ فاضل اللنكراني