تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
و فيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الالزامي ، و إلا فلا بأس بأخذه و العمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا ، فافهم « 1 » [ 1 ] . هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات ، لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما ، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما ، كما عرفته في الصور السابقة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - 2 : حكم متعارضين در موردى كه مسألهء تزاحم ، مطرح نبود ، عمل به « حكم الزامى » بود - فرض شماره « 3 » به تفصيلى كه از صفحه 165 به بعد بيان كرديم . قوله « . . . و الا « 2 » فلا بأس بأخذه و العمل عليه » . 3 - حكم تعارض در فرض مذكور را هم قبلا بيان كرديم - فرض شمارهء « 4 » به تفصيلى كه از صفحه 166 به بعد بيان نموديم . تذكر : غير از سه فرض مذكور ، فرض ديگرى هم بنا بر سببيت امارات در صفحه 161 ذكر كرديم .

آيا قاعدهء « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » دليلى دارد ؟

[ 2 ] - آنچه را از ابتداى اين فصل تاكنون براى تعارض دليلين گفتيم « 3 » ، مقتضاى قاعده
هامش
( 1 ) - و لعله اشارة الى ان الحكم الغير الالزامى اما يكون هو عن ضعف فى الاقتضاء كما فى الاستحباب و الكراهة او عن عدم الاقتضاء من اصله كما فى الاباحة الشرعية « و عليه » فلا يمكن الاخذ به غير الالزامى فى قبال الالزامى . ر . ك : عناية الاصول 6 / 31 . ( 2 ) - اى : و لو كان فى الآخر مقتض لغير الالزامى . ( 3 ) - گفتيم : صرف‌نظر از اخبار علاجيه ، قاعدهء اولى در متعارضين ، بنا بر طريقيت امارات . تساقط -