تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الدلالة و مرحلة الإثبات ، و إنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة ، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكلّ ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل ، إما « 1 » للعلم بكذب أحدهما ، أو لأجل « 2 » أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
تنافى الدليلين او الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات . . . » . تذكر : اينكه بين « ظاهر و اظهر » و همچنين « نص و ظاهر » جمع عرفى وجود دارد ، تفاوتى نيست كه هر دو قطعى السند « 3 » باشند يا هر دو ظنى السند « 4 » و يا اينكه يكى قطعى و ديگرى ظنى السند باشد يعنى : هميشه نص و اظهر بر ظاهر ، مقدم است و احكام متعارضين را بين آن‌ها جارى نمىنمايند .

مواردى كه تعارض ، محقق است

[ 1 ] - تعارض در موردى است كه دلالت‌ها جمع عرفى نداشته باشد و نتوان احدهما را قرينه بر ديگرى قرار داد لذا تعارض در غير صور « عام و خاص » و « مطلق و مقيد « 5 » » خواهد بود زيرا در آن‌ها با اينكه به حسب مدلول ، تنافى هست ولى تعارضى نيست چون تنافى به حسب دلالت و مقام اثبات ، مطرح نيست - از جهت اينكه داراى جمع عرفى هستند .
هامش
( 1 ) - هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية قطعيا دلالة و جهة . ( 2 ) - هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية ظنيا من حيث الدلالة و الجهة ايضا ] . ر . ك : عناية الاصول 6 / 20 . ( 3 ) - مانند : كتاب ، خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينهء قطعيه . ( 4 ) - مانند : خبر واحد مجرد از قرينه . ( 5 ) - و امثال آن‌ها .