و إنما « 1 » يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب
شرح
رجوع نمود « 2 » درحالىكه هيچكس مراجعه نمىكند و اصلا ابناء محاوره در مورد عام و خاص و امثال آن ، متحير نيستند « 3 » بلكه به خاص عمل مىكنند لذا ابتدا بايد براى تعارض ، تعريفى ذكر نمود كه موارد مذكور ، خارج از آن باشند كه تعريف ما اين بود : « التعارض هو
هامش
( 1 ) - و حاصل الكلام ان الدليلين الظنيين اذا تنافيا فلا يتعارضان الا بحسب السند فقط سواء كان كل واحد منهما قطعيا دلالة و جهة او كان كل واحد منهما ظنيا من الجهتين ايضا اى من حيث الدلالة و الجهة .
( اما فى الاول ) فواضح فان الدليلين المتنافيين اذا فرض كون الدلالة و الجهة فيهما قطعيتين على نحو لا تقبلان الحمل و التصرف ابدا فيحصل القطع لا محالة بكذب احدهما من اصله . ( و اما فى الثانى ) فلان الدلالة و الجهة فيهما و ان كانتا ظنيتين تقبلان الحمل و التصرف بارادة خلاف الظاهر فى احدهما او بصدور احدهما لا لبيان الواقع فلا يحصل العلم الاجمالى ح بكذب احدهما من اصله ( و لكن لا معنى ) فى هذا الفرض للتعبد بصدور كليهما جميعا بمقتضى اطلاق دليل اعتبارهما اذا الاخلال ح يقع فى دلالتهما او جهتهما بمعنى انه يعلم ح ان احدهما إما قد اريد خلاف ظاهره و إما قد صدر لا لبيان الواقع لتقية او لحكمة اخرى و من المعلوم ان التعبد بصدور دليلين مجملين لخلل فى احدهما لا محالة اما فى دلالته و اما فى جهته على نحو لا يمكن الانتفاع بهما مما لا معنى له فيتعارضان قهرا بحسب السند و يتنافيان فى الدرج تحت دليل الاعتبار بلا شبهة ( هذا كله ) فى الدليلين الظنيين بحسب السند كخبرى الثقة .
( و اما فى الدليلين القطعيين ) بحسب السند كآيتين او روايتين متواترتين اذا تنافيا فالتعارض لا محالة يكون بحسب الدلالة او لجهة بمعنى انه يعلم ح اجمالا بكذب احدى الدلالتين او الجهتين بلا شبهة و اذا فرض كونهما قطعيين ايضا بحسب احدى الجهتين من الدلالة و الجهة فالتعارض لا محالة يكون فى الجهة الاخرى و لا يكاد يعقل فرض الدليلين المتنافيين قطعيين من تمام الجهات سندا و دلالة و جهة بلا كلام . ر . ك : عناية الاصول 6 / 19 .
( 2 ) - يعنى : در صورت وجود مرجح به راجح عمل نمائيم و در صورت فقدان مرجح ، قائل به تخيير شويم .
( 3 ) - آنها از نظر دلالت با يكديگر منافاتى ندارند و هميشه عرف ، اظهر را قرينه بر تصرف در ظاهر و نص را قرينه بر تصرف در ظاهر به حساب مىآورد و همچنين در مورد جمع عرفى ، هر دو را قرينه بر تصرف در هر دو مىداند و . . . .