تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
و بالجملة : الأدلة في هذه الصور و إن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلا أنها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة و في مقام الإثبات ، بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع « 1 » أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع « 2 » أو في البعض « 3 » عرفا ، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين ، و لا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا ، فيقدم النص أو الأظهر - و إن كان بحسب السند ظنيا - على الظاهر و لو كان بحسبه قطعيا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنف قدّس سرّه ضمن عبارت مذكور به نتيجه‌گيرى پرداخته‌اند ، ضمنا اشاره‌اى به رد فرمايش شيخ اعظم - در تعريف تعارض - نموده‌اند كه اينك به توضيح متن كتاب مىپردازيم : ادله در صور « 4 » مذكور از جهت « مدلول » تنافى دارد مثلا « اكرم العلماء » از نظر مدلول
هامش
( 1 ) - و المصنف بقوله : « بل بملاحظة المجموع » اشار الى ان الظهور اذا انعقد و تم يجب اتباعه و لو كان ناشئا من انضمام الكلمات المتفرقات من متكلم واحد او كالواحد كالائمة « ع » بان يكون المجموع لو صدر جملة لكان له هذا الظهور عرفا و لو لم يكن لواحد منها اشعار به بل و لو كان له او لكل واحد منها دلالة على خلافه فان بناء اهل المحاورة على المعاملة مع التفرق و الانفصال معاملة الجمع و الاتصال فى مقام التفهيم و التفهم و يدل على ذلك الاحتجاج بذلك لدى الاحتياج فى مقام المخاصمة و اللجاج و عدم سماع الاعتذار بعدم الدلالة لواحد منها و لا اشعار . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 316 . ( 2 ) - متعلق ب « بملاحظة المجموع » . و التصرف فى الجميع كالتصرف فى كلا الخبرين الذين دل احدهما على حرمة بيع العذرة و الآخر على جوازه فانه يتصرف فى كليهما بمناسبة الجواز و الحرمة فيحمل ما دل على الحرمة على عذرة الانسان و ما دل على الجواز على عذرة المأكول اللحم . ( 3 ) - متعلق ب « خصوص بعضها » و التصرف فى البعض كما يتصرف فيما دل بظاهره على وجوب اعادة الحج على المخالف بعد استبصاره بحمله على الاستحباب بقرينة الاخبار الدالة على استحباب الاعادة كقوله « ع » : « يقضى احبّ الىّ » . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 58 - 57 . ( 4 ) - يعنى : « عام و خاص » ، « مطلق و مقيد » و امثال آن‌ها .