أحدهما نصا أو أظهر ، حيث أن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الأخر [ 1 ] .
شرح
- آنفا « 1 » - ضمن عبارت « و لذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية . . . » بيان شد .
[ 1 ] -
3 - حمل ظاهر بر اظهر « 2 » :
دو دليلى كه احدهما قرينه بر اين است كه ما در ديگرى تصرف و آن را بر خلاف ظاهر حمل نمائيم ، تعارضى بينشان نيست مانند : « نص و ظاهر » يا « ظاهر و اظهر » . مثال : دليل عامى داريم مانند « اكرم العلماء » و خاصى داريم مانند « يحرم اكرام زيد العالم » اما چون دليل دوم - خاص - نص مىباشد ، قرينه بر اين است كه در عام ، تصرف و آن را بر خلاف ظاهرش « 3 » حمل كنيم و بگوئيم : گرچه كلمهء « العلماء » جمع محلى به لام است و در عموم ظهور دارد « 4 » اما از آن ، عموم اراده نشده پس چون « يحرم اكرام زيد العالم » نسبت به حرمت اكرام زيد ، نص مىباشد ، قرينه بر اين است كه در عموم « اكرم العلماء » تصرف نمائيم و بگوئيم از آن ، عموم اراده نشده يعنى : نص مذكور ، قرينه شد كه در ظهور عام تصرف نمائيم « 5 » .هامش
( 1 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 6 / 139 .
( 2 ) - و همچنين حمل ظاهر بر نص .
( 3 ) - مطلق و مقيد هم به همان كيفيت است .
( 4 ) - ظهور « اكرم العلماء » اين است كه زيد هم اكرامش واجب است .
( 5 ) - . . . و كذا الحال فى المطلق و المقيد كقوله : « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » فان الاول ظاهر فى صحة عتق مطلق الرقبة و ان كانت كافرة و الثانى نص فى اعتبار الاسلام فى صحة عتقها فيقيد اطلاق الاول به و هذا الجمع الدلالى العرفى يرفع الحيرة و يخرج نظائر هذين الدليلين عن موضوع التعارض الذى هو الموجب للتحير و الموضوع فى الاخبار العلاجية لاحكام خاصة كما سيأتى بيانها . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 54 .