و لا تعارض « 1 » أيضا « 2 » إذا كان أحدهما قرينة على التصرف فى الآخر ، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر ، مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد ، أو مثلهما « 3 » مما كان
شرح
در بحث استصحاب - و آنفا بيان كرديم « 4 » .
در بحث استصحاب « 5 » بيان كرديم كه اگر به اماره عمل نمائيم در جانب اصل ، هيچ محذورى لازم نمىآيد اما اگر به اصل عمل نمائيم در جانب اماره يا « تخصيص بلا مخصص » لازم مىآيد يا « تخصيص على وجه الدور » و بحث فعلى ما
هامش
( 1 ) - عبارت مذكور ، عطف بر جملهء « فلا تعارض بينهما به مجرد تنافى . . . » - در صفحه 130 - مىباشد و اشاره به سومين موردى دارد كه بين دو دليل از نظر مدلول تنافى اما درعينحال از متعارضين ، خارج است زيرا در مقام دلالت و اثبات ، بين آنها تنافى نيست - مانند ظاهر و اظهر .
( 2 ) - يعنى : كعدم التعارض فى موارد الحكومة و التوفيق العرفى . و الفرق بين المقام و التوفيق العرفى هو : ان تقديم احد الدليلين على الآخر هناك انما يكون لجهات خارجية كمناسبة الحكم للموضوع و قرينية العنوان الثانوى للتصرف فى الدليل المشتمل على العنوان الاولى بخلافه هنا فان تقديم احد الدليلين على الآخر فيه انما بملاحظة حالات اللفظ من النصوصية و الاظهرية . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 53 .
( 3 ) - اى : مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد فى كون احد الدليلين نصا او اظهر و الآخر ظاهرا كقوله : « يجب غسل الجمعة » و « ينبغى غسل الجمعة » فان الاول نص فى الوجوب و الثانى ظاهر فى الاستحباب . او « اغتسل للجمعة » و « ينبغى غسل الجمعة » فان الاول اظهر فى الوجوب من الثانى الظاهر فى الاستحباب . و قوله : « مما » بيان ل « مثلهما » . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 55 .
( 4 ) - و الا اگر بخواهيد از طريق « حكومت » ، مطارده را رفع نمائيد ، هر دليلى براى حكومت در جانب تقدم اماره بر اصل بيان كنيد ، ما عين آن دليل را در جانب تقدم اصل بر اماره ارائه مىنمائيم مثلا اگر بگوئيد اماره ، حكم مورد اصل را بيان مىكند و بعد از بيان حكم ، ديگر محلى براى اصل ، باقى نيست ما مىگوئيم : اصل هم حكم مورد اماره را بيان مىكند ، بعد از بيان حكم ، محل و موردى براى اماره نيست و در نتيجه ، مطارده و مناظره ، رفع نمىشود مگر به آنچه خودمان به نحو مشروح بيان كرديم .
( 5 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 6 / 90 .