تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فانقدح بذلك « 1 » أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الأصل و الأمارة إلا بما أشرنا سابقا و آنفا ، فلا تغفل « 2 » ، هذا [ 1 ] .
شرح
نيست كه ناظر بر اماره باشد . مصنف قدّس سرّه : مفاد دليل اعتبار اصلا الغاء احتمال خلاف نيست « 3 » تا اينكه الغاء احتمال خلاف در جانب اماره ، نفى اصل باشد اما الغاء احتمال خلاف در جانب اصل ، نفى اماره نباشد زيرا اماره ، حكم واقعى را بيان مىكند و . . . . قوله : « فافهم » « 4 » . [ 1 ] - غائلهء تعارض و مطاردهء « 5 » بين اصل و اماره ، رفع نمىشود مگر به آنچه سابقا -
هامش
( 1 ) - اى : بما ذكرناه من الاشكال على الحكومة التى افادها الشيخ « قده » . ( 2 ) - لعله اشارة الى المنافاة بين الورود - الذى افاده فى مبحث الاستصحاب - و التوفيق العرفى الذى افاده هنا اذ التوفيق هو الجمع بين الدليلين و الاخذ بهما و الورود هو الاخذ باحدهما و ترك الآخر بل انتفاؤه راسا الا ان يراد بالتوفيق العرفى ما ينطبق على الورود ، فتدبر ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 52 . ( 3 ) - . . . « ثم ان مراد المصنف » من عدم كون مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا هو عدم دلالته لفظا كى يختلف الحال و يكون دليل الامارة حاكما على دليل الاصل دون العكس لا عدم دلالته عقلا فان دلالته عقلا مما لا ريب فيه « و لذا قال المصنف » و نحن ايضا قد قلنا بورود الامارات على الاصول العملية لارتفاع موضوع الاصول اى الشك بها و لو ارتفاعا تعبديا لا وجدانيا لبقاء الشك على حاله غالبا حتى مع قيام الامارة كما لا يخفى . ر . ك : عناية الاصول 6 / 16 . ( 4 ) - لعله اشارة الى وجاهة مبنى تتميم الكشف فى حجية الامارات غير العلمية بدعوى : ان ظاهر ادلة حجيتها عرفا هو تتميم طريقيتها و كشفها تعبدا حيث انها طرق عقلائية يكون الامر المتعلق بها ظاهرا فى الاخذ بها لاجل الكشف و الطريقية و هذا عبارة اخرى عن الغاء احتمال الخلاف الموجود فيها تعبدا و عليه فيتجه كلام الشيخ « قده » فى حكومة الامارات على الاصول على مبنى تتميم الكشف . او اشارة الى ما فى تقريرات سيدنا الفقيه الاعظم الاصفهانى « قده » من امكان منع موضوعية الاحتمال فى الامارة حتى يكون كموضوعيته فى الاصل بل الموضوع خبر العادل و خروج صورة العلم انما هو لحكم العقل بعدم تعقل جعل الامارة للعالم . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 52 . ( 5 ) - يعنى : اينكه دليل اماره ، اصل را طرد مىكند و اصل ، اماره را .