او بالتصرف « 1 » فيهما « 2 » ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما [ 1 ] .
شرح
عناوين اولى هست در كنار ادلهء عناوين ثانويه قرار دهيم ، عرف به قرينهء ادلهء عناوين ثانويه در ادلهء اوليه تصرف مىكند و تعارض بدوى را بر طرف مىنمايد .
مثال : يك دليل مىگويد :« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »، يعنى : بهعنوان اولى - بدون اينكه عنوانى « 3 » بر صوم ، عارض شود - روزه بر شما واجب است لكن دليل ثانوى مىگويد :
« لا ضرر فى الاسلام » يا « لا حرج فى الدين » يا « رفع الاكراه و الاضطرار » يعنى : هر حكمى كه از ناحيهء آن ، ضررى به مسلمانى برسد ، شارع مقدس ، آن حكم ضررى را نفى نموده « 4 » . حال اگر دليلين مذكورين را به عرف عرضه نمائيم ، از طرفى بگوئيم روزه ، واجب است و از طرف ديگر بگوئيم حكم ضررى در اسلام نيست ، عرف از آن دو برداشت مىكند كه روزه در صورتى كه ضرر نداشته باشد ، واجب است و چنانچه داراى ضرر باشد ، وجوب ندارد به عبارت ديگر : عرف بين آن دو دليل ، نسبتسنجى نمىكند و نمىگويد فرضا بين آن دو ، « عموم و خصوص مطلق » يا « من وجه » است بلكه هر نسبتى كه بين آن دو باشد ، خصوص ادلهء نافيه را بر ادلهء اولى مقدم مىدارد .
[ 1 ] - ب : فرض ديگر ، اين است كه : مجموع دليلين ، قرينه بر اين است كه در هر دو
هامش
( 1 ) - معطوف على « بالتصرف فى خصوص احدهما » و بيان للفرض الثانى للتوفيق العرفى و الحكومة العرفية و لهذا الفرض صورتان احداهما : كون مجموع الدليلين قرينة على التصرف فى كليهما او ثانيتهما : كون مجموعهما قرينة على التصرف فى احدهما المعين و المقصود فعلا بيان الصورة الاولى منهما . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 35 .
( 2 ) - كما لو قال : « افعل » ثم قال « لا تفعل » : حيث يحمل الاول على الاستحباب و الثانى على نفى الالزام و لو كان المتقدم « لا تفعل » حمل على الكراهة و حمل « افعل » على الرخصة و لو جهل التاريخ فهما متعارضان . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 553 .
( 3 ) - مانند : ضرر ، حرج ، اكراه و . . . .
( 4 ) - و همچنين در مورد حرج ، اكراه و اضطرار .