أو كانا « 1 » على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما ، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية ، مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار ، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية ، و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما « 2 » ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] -
2 : توفيق عرفى :
دو دليلى كه داراى جمع عرفى باشند ، متعارضين نيستند كه داراى فروضى هست : الف : توفيق عرفى بين دو دليل « 3 » به وسيلهء تصرف در « احدهما » : به اين معنا كه اگر آن دو دليل بر عرف عرضه شود ، او متحير نمىماند و احدهما را قرينه بر تصرف در ديگرى مىداند و بين آن دو جمع مىنمايد مثلا اگر ادلهاى را كه متكفل بيان احكام بههامش
( 1 ) - معطوف على « اذا كان » و بيان للمورد الثانى مما لا يكون فيه تمانع بين الدليلين فى مقام الدلالة و ان كان التنافى بين نفس المدلولين ثابتا . و هذا هو التوفيق العرفى و الحكومة العرفية به نظر المصنف لا الحكومة الاصطلاحية المنوطة بكون احدهما ناظرا الى الآخر و شارحا له و قد ذكر لهذا التوفيق العرفى فرضين : احدهما : توفيق العرف بين الدليلين - المتعارضين بدوا - بالتصرف فى احدهما و ثانيهما :
بالتصرف فى كليهما و المقصود فعلا بيان الفرض الاوّل . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 33 .
( 2 ) - اى و قد يتفق التوفيق العرفى فى غير الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع الادلة المتكفلة لبيان احكامها بعناوينها الثانوية كما اذا اتفق ذلك بين دليلى العنوانين الثانويين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر و قد تقدم ذلك من المصنف فى ذيل قاعدة لا ضرر و لا ضرار و مثلنا له بما اذا دار الامر بين لزوم الضرر او الحرج فان حفر المالك بالوعة فى ملكه تضرر بها الجار و لا ضرر و لا ضرار و ان لم يحفرها وقع المالك بنفسه فى الحرج الشديد و ما جعل عليكم فى الدين من حرج « و قد يتفق ذلك » بين دليلى العنوانين الاوليين كما اذا امر بانقاذ زيد العامى و امر ايضا بانقاذ عمرو العالم و قد غرقا دفعة واحدة و لم يتمكن المكلف من الجمع بين انقاذيهما جميعا . ر . ك :
عناية الاصول 6 / 7 .
( 3 ) - كه تعارض بدوى دارند .