شرح
الدالة على الترجيح و التخيير من اقامة مخصص من الخارج كالخبرين المدعى دلالتهما على ذلك او دعوى الانصراف او دعوى الاجمال بخلاف ما ذكرنا فانه لا يشملها بحسب المفهوم « 1 » .
اينك به توضيح عبارت مصنف قدّس سرّه مىپردازيم .
سؤال : چرا مصنف از تعريف شيخ اعظم - در بيان تعريف تعارض - عدول نمودند ؟
جواب : بنا بر تعريف « 2 » شيخ اعظم قدّس سرّه ، موارد « 3 » متعددى وجود دارد كه موضوعا جزء متعارضين هستند منتها از جهت حكم ، معاملهء متعارضين با آنها نمىشود لكن مصنف قدّس سرّه تعريفى « 4 » براى تعارض ذكر نمودند كه اصلا تعريف مذكور ، شامل آن موارد نمىشود .
تذكر : بنابراين كه « تعارض » تنافى دليلين « 5 » - در دلالت - باشد به مجرد اينكه مدلول دو دليل « 6 » با يكديگر منافات داشته باشد ، تعارض ، محقق نمىشود كه داراى مواردى هست :
مواردى كه تعارض ، محقق نيست
1 - حاكم و محكوم :
بين دليل حاكم و محكوم ، هيچگونه تعارضى نيست زيرا عرف ،هامش
( 1 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 378 و 377 .
( 2 ) - ان التعارض تنافى « مدلولى » الدليلين . . . .
( 3 ) - كه به زودى آن موارد را ذكر مىنمائيم .
( 4 ) - التعارض هو تنافى « الدليلين » . او الادلة بحسب الدلالة . . . .
( 5 ) - نه مدلولين .
( 6 ) - نه دلالتشان .