أو في « 1 » أحدهما المعين « 2 » و لو كان من الآخر اظهر [ و لو كان الآخر اظهر ] [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ج : فرض ديگر ، اين است كه مجموع دو دليل ، قرينهاى بر تصرف در « احدهما المعين » مىباشد مانند عام و خاص كه در عام تصرف مىكنند زيرا خاص از جهت دلالت ، اقوى و اظهر از عام است .
قوله : و لو كان من الآخر اظهر [ و لو كان الآخر « 3 » اظهر ] .
تذكر : چون نسخ كتاب كفاية الاصول در رابطه با عبارت مذكور ، مختلف است « نگارنده » توجه شما را به حاشيهاى از حواشى كتاب كفايه الاصول و نكتهاى از كتاب منتهى الدراية جلب نموده :
لا يخفى اختلاف نسخ الكفاية فى المقام ففى بعضها « و لو كان الآخر اظهر » و فى بعضها « لو كان الآخر اظهر » باسقاط الواو و فى بعضها كحاشية العلامة الرشتى « 4 » قدّس سرّه :
هامش
( 1 ) - معطوف على « فيهما » و هذا اشارة الى الصورة الثانية من الفرض الثانى من موارد التوفيق العرفى الخارجة عن باب التعارض و حاصلها : انه قد يوفق العرف بين الدليلين بالتصرف فى احدهما المعين و ان كان اظهر من الآخر كما اذا لزم من التصرف فى الدليل غير الاظهر قلة المورد له او عدمه كما اذا قال : « اكرم الامير و لا تكرم الفساق » فان دلالة الثانى على معناه و ان كانت بسبب الوضع اظهر من دلالة الاول على معناه لكونه بالاطلاق لكن الدليل الاول يقدم عليه فى مورد الاجتماع - و هو الامير الفاسق - و يحكم بوجوب اكرامه اذ التصرف فى « اكرم الامير » بعدم وجوب اكرام الامير الفاسق يوجب قلة افراده و اختصاص وجوب الاكرام بالامير العادل و هو اما معدوم و اما نادر ملحق به ، فلا محيص ح من التصرف فى « لا تكرم الفساق » مع اظهريته و اخراج الامير الفاسق عن دائرته . . . ر . ك منتهى الدراية 8 / 36 .
( 2 ) - كالعام و الخاص و المطلق و المقيد و غيرهما مما كان احدهما اظهر فيتعين التصرف فى غيره .
ر . ك : حقائق الاصول 2 / 553 .
( 3 ) - لا يخفى ان حق العبارة حذف كلمة « الآخر » او تبديل كلمة « الاظهر » بكلمة « اضعف » . « م » .
ر . ك : شرح كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى . 2 / 379 .
( 4 ) - هو العالم الجليل الشيخ عبد الحسين من تلامذة المصنف « قده » . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 37 .