تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
النافلة » بالنسبة الى ادلة الشكوك المثبتة للاحتياط او الاعادة و الثانى مثل قاعدة الطهارة بالنسبة الى قوله : « لا صلاة الا بطهور » بناء على كون ظهوره منعقدا فى الطهارة الواقعية و الا فلو فرض انعقاد الظهور فى الطبيعة لا به شرط لم تكن من قبيل الحاكم بل من قبيل المحقق للموضوع فيكون واردا . . . . الثالث : « التوفيق العرفى » و هو كون الدليلين على نحو اذا عرضا على العرف يوفّق بينهما بالتصرف فى احدهما او فى كليهما بلا لحاظ نسبة و لا اظهرية و هو فى النتيجة مشتركة مع الحكومة المتقدمة و قد تسمّى حكومة عرفية كما ان الاول قد تسمّى بالحكومة الاصطلاحية و هذا المعنى يحصل غالبا فى الادلة المتعرضة للاحكام الثابتة للعناوين الثانوية مع الادلة المتعرضة لاحكام العناوين الاولية و منه تقدم الاستصحاب على سائر الاصول الشرعية عندنا كما تقدم فى اواخر الاستصحاب . الرابع : « الجمع العرفى » . الخامس : « الجمع الدلالى » و هو مساو مع الجمع العرفى و مورده كل ما يكون احد الدليلين او كلاهما قرينة على التصرف فى الآخر او فى كليهما فيشمل الورود و الحكومة و التوفيق العرفى و التخصيص و التقييد الذين هما من الجمع المساوى و سائر الموارد التى يحكم العرف فيها بالتصرف فى الهيئة و بعبارة اخرى : ان مورده النص و الظاهر او الاظهر و الظاهر او الظاهران اللذان بينهما ورود او حكومة او توفيق عرفى و الخارج عنه الظاهران المتكافئان اللذان ليس فيهما احد هذه الثلاثة . اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : انه بناء على تعريف الماتن لا يصدق التعارض على جميع تلك الموارد بخلاف تعريف الشيخ قدّس سرّه فانه يشمل الجميع غير الورود لمكان تنافى المدلولين فى غيرهما كما لا يخفى و ح لا بد له فى خروج تلك الموارد عن ادلة العلاج
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 132 | الشيخ فاضل اللنكراني