تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وتمسّك من تأخّر عن ابن أبي الجمهور « 1 » بها لا يفيد جبرها ، فإنّ الشهرة الفتوائيّة بين القدماء جابرة لضعف سند الرواية ، لأنّهم كانوا قريبي العهد بأصحاب الأصول والجوامع ، وكانت عندهم أصول لم تكن عند المتأخّرين ، فلا قيمة للشهرة الفتوائيّة بين المتأخّرين من حيث جبر سند رواية بها . فما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري من جبر سند المرفوعة بعمل العلماء « 2 » ليس على ما ينبغي . فتحصّل إلى هنا أنّ مرجّحات باب الرواية ثلاثة : موافقة الشهرة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامّة ، ولو تأمّلت في المقبولة لعرفت أنّها ظاهرة في وجوب الترجيح بهذه الثلاثة كمال الظهور . وإلى هنا ظهر دفع الإشكال في دلالة أخبار الترجيح على الوجوب بأنّ حمله على الوجوب مستلزم لحمل أخبار التخيير على فرد نادر « 3 » . فإنّ تقييد أخبار التخيير بهذه القيود الثلاثة لا يستلزم حملها على فرد نادر كما هو واضح .

الجواب عن الإشكال الثاني

وأمّا الإشكال في دلالتها على الوجوب بالاختلافات الكثيرة في نفسها « 4 » : فجوابه متوقّف على ملاحظة أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فنقول : لابدّ لنا من عقد بحثين :
هامش
( 1 ) ابن أبي الجمهور : مؤلّف كتاب عوالي اللئالي الذي رويت المرفوعة فيه . م ح - ى . ( 2 ) راجع فرائد الأصول 4 : 68 . ( 3 ) تقدّم طرح هذا الإشكال في ص 488 . ( 4 ) تقدّم طرح هذا الإشكال أيضاً في ص 489 .