تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
قلت : كلّا ، فإنّه عليه السلام بصدد بيان ترجيح الخبر بالشهرة ، وذكر الحكم إنّما هو من باب ذكر النتيجة في مورد الرواية « 1 » ، فكأنّه قال : يجب الأخذ بالخبر المشهور ، فالحكم الذي مدركه كذلك يجب الأخذ به . فمقتضى المقبولة وجوب الأخذ بالخبر المشهور من بين المتعارضين ، سواء اخذ مدركاً للحكم أو للفتوى . فأوّل المرجّحات المستفادة من المقبولة : هو الشهرة الفتوائيّة عندنا « 2 » . وثانيها : هو موافقة الكتاب والسنّة . وثالثها : هو مخالفة العامّة . لا يقال : إنّ الترجيح بالأخيرين إنّما هو فيما إذا كان الخبران كلاهما مشهورين ، لوقوعه عقيب فرض ابن حنظلة إيّاهما كذلك ، فلا يمكن الترجيح بهما فيما إذا كان الخبران كلاهما على خلاف الشهرة . فإنّه يقال : وإن فرضهما ابن حنظلة مشهورين ، إلّاأنّ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة لم يرد لأجل كونهما مشهورين ، بل لأجل عدم كون الشهرة مرجّحة ، فكلّما لم نتمكّن من الترجيح بالشهرة - سواء كان لكونهما مشهورين ، أو لكونهما على خلاف الشهرة - تصل النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة . على أنّه لم يقل أحد بالفصل ، بل كلّ من قال بالترجيح بهما في الخبرين المشهورين قال به في الخبرين المخالفين للشهرة أيضاً ، وكلّ من لم يقل
هامش
( 1 ) أي في مورد المقبولة ، فإنّ موردها هو الحكم والقضاء كما عرفت . م ح - ى . ( 2 ) وأمّا عند الإمام الخميني « مدّ ظلّه » فأوّلها موافقة الكتاب ، لكون الشهرة عنده مما يتميّز به الحجّة عن اللاحجّة . م ح - ى .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 505 | محمد حسين يوسفى گنابادى