تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الإنائين النجسين طاهراً ، فإنّ استصحاب نجاسة كلّ منهما والاجتناب عنهما لا يستلزم مخالفةً قطعيّة للحكم الواقعي كما هو واضح .

نقد كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله

والجواب عن دليله هذا : أنّ صرف مخالفة التكليف الواقعي لا تعدّ معصية ، فلايستلزم تجويزها ترخيصاً في المعصية ، كما تقدّم « 1 » . ويمكن الجواب عن دليله الأوّل بوجهين : الأوّل : أنّا لانسلّم استفادة حكمين من دليل الاستصحاب . توضيح ذلك : أنّ المراد ب « اليقين » في أدلّة الاستصحاب إمّا خصوص القطع أو مطلق الحجّة المعتبرة ، وسيجئ تحقيقه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى . فإن كان خصوص القطع فلا يمكن أن يكون قوله : « وإنّما تنقضه بيقين آخر » في مقام جعل حكم شرعي تكليفي ، لأنّ مفاده حينئذٍ أنّه يجب عليك العمل بالقطع اللاحق ونقض القطع السابق به ، وقد عرفت أنّ حجّيّة القطع ذاتيّة لا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً « 2 » ، فكيف يمكن جعل الحجّيّة للقطع بقوله عليه السلام : « وإنّما تنقضه بيقين آخر » . فلابدّ من جعل هذه الجملة بمنزلة الغاية للحكم السابق ، فكان مفاد المجموع أنّ حرمة نقض اليقين السابق تستمرّ إلى زمان القطع بالخلاف ، فكأنّه قال : « لا تنقض اليقين بالشكّ حتّى يحصل لك يقين آخر » فلايستفاد من أدلّة الاستصحاب إلّاحكم واحد . وإن كان المراد من « اليقين » مطلق الحجّة المعتبرة الشاملة للقطع
هامش
( 1 ) راجع ص 42 . ( 2 ) راجع ص 33 - 34 من الجزء الرابع .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 54 | محمد حسين يوسفى گنابادى