پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
ويعلم ممّا نقل عن ابن الأثير وأحمد بن حنبل أنّ الحديث مرويّ من طرق العامّة أيضاً . هذه عمدة الأخبار التي تكون مدركاً لقاعدة « لا ضرر » ، وأعرضنا عن نقل كلّها لأجل الاختصار ، وبملاحظة هذه الأخبار يحصل لنا الوثوق بصدور مدرك القاعدة عن المعصوم عليه السلام .

تحليل أخبار الباب

فلا ينبغي الشكّ في صدور جملة « لا ضرر ولا ضرار » عن النبيّ صلى الله عليه وآله إجمالًا ، وإن لا نعلم صدور « في الإسلام » أو « على مؤمن » عقيبها ، فإنّا بملاحظة الأخبار نقطع بصدور أصل الجملة مع قطع النظر عن خصوصيّاتها وقيودها ، لأنّها متواترة معنىً . وكذلك لا ينبغي الشكّ في أنّها صدرت في قضيّة « سمرة بن جندب » لأنّها ذكرت في الروايات المشتملة على قصّة « سمرة » بعنوان التعليل ، فلا يحتمل استقلالها وعدم ارتباطها بالقصّة . وإنّما الإشكال في موضعين : أحدهما : أنّها هل صدرت مستقلّة أيضاً أم لا ؟

كلام المحقّق النائيني رحمه الله في المسألة

ذهب المحقّق النائيني رحمه الله « 1 » إلى صدورها كذلك ، حيث قال :
پاورقی
( 1 ) في آخر تقريرات « البيع » للمحقّق النائيني رحمه الله رسالتان : إحداهما : في حكم اللباس المشكوك فيه بقلم النائيني رحمه الله نفسه ، والأخرى : في قاعدة « لا ضرر » بقلم تلميذه الشيخ موسى الخوانساري مقرّر بيعه ، ويحتمل أن تكون رسالة « لا ضرر » من إفادات النائيني رحمه الله بتقرير الشيخ موسى ، ويحتمل أن تكون من إفادات الشيخ موسى نفسه ، لكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل . منه مدّ ظلّه .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 402 | محمد حسين يوسفى گنابادى