تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برء ، فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال لصاحب الدرهمين : خُذ خمس ما بلغ ، فأبى ، قال : أريد الرأس والجلد ، فقال : « ليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس » « 1 » . وقال الشيخ في « الخلاف » مستدلّاً على خيار الغبن : دليلنا ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا ضرر ولا ضرار » « 2 » . وقال ابن زهرة في باب خيار العيب : ويحتجّ على المخالف بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » « 3 » . وعن « التذكرة » في المسألة الأولى من باب خيار الغبن مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 4 » . وعن نهاية ابن الأثير : فيه - أي في الحديث - : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 5 » . وفي مجمع البحرين : وفي حديث الشفعة : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 6 » . 10 - ما عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن نقل قضايا كثيرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « وقضى أن لا ضرر ولا ضرار » « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 293 ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث 4 . ( 2 ) الخلاف 3 : 42 ، كتاب البيوع ، مسألة 60 ، خيار الغبن . ( 3 ) غنية النزوع ، قسم الفروع : 223 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 11 : 68 . ( 5 ) النهاية في غريب الحديث والأثر : مادّة « ضرر » . ( 6 ) مجمع البحرين : مادّة « ضرر » . ( 7 ) المسند 8 : 419 ، الحديث 22842 .