تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء « 1 » ، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار » « 2 » . 5 - ما رواه المشايخ الثلاثة ونقله عنهم الشيخ الحرّ في « وسائل الشيعة » حيث قال : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت الارف « 3 » وحدّت الحدود فلا شفعة » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : « ولا شفعة إلّالشريك غير مقاسم » « 4 » . 6 - ما في كتاب إحياء الموات من مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين
هامش
( 1 ) قال الإمام الخميني « مدّ ظلّه » في الرسائل ، قاعدة « لا ضرر » : 9 ، التعليقة 1 : هكذا في النسخ الموجودة عندي ، وفي رواية عبادة بن الصامت الآتية ، وقضى بين أهل المدينة في النخل « لا يمنع نقع بئر » وقضى بين أهل البادية إلخ ، وهي أظهر ، ولا يبعد تصحيف « نقع البئر » بذلك ، لقربهما في الكتَب العربي ، وقوله : « لا يمنع » إلخ معناه كما في التذكرة وعن الشهيد : أنّ الماشية إنّما ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء وحازه لنفسه ، و « نقع البئر » : أي فضل البئر ، كما في المجمع . م ح - ى . ( 2 ) الكافي 5 : 293 ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث 6 ، ووسائل الشيعة 25 : 420 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 . ( 3 ) ارّفت الارف : أي حدّدت الحدود . م ح - ى . ( 4 ) وسائل الشيعة 25 : 399 - 400 ، كتاب الشفعة ، الباب 5 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 و 2 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 398 | محمد حسين يوسفى گنابادى