تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الأولى : أن تلاحظ النسبة بين خصوص المستثنى منه من حديث « لا تعاد » بعد ورود الاستثناء عليه ، وبين حديث « من زاد » بناءً على أن يعمّ الزيادة العمديّة . فالنسبة بينهما في هذه الصورة عموم من وجه ، لتصادقهما على زيادة غير الركن سهواً ، ومادّة افتراق حديث « من زاد » هي الزيادة العمديّة وزيادة الركن أيضاً ولو سهواً ، ومادّة افتراق حديث « لا تعاد » هي نقيصة غير الركن سهواً . الثانية : هي الصورة الأولى ، لكن بناءً على أن يختصّ حديث « من زاد » بالزيادة السهويّة . والنسبة في هذه الصورة أيضاً عموم من وجه ، لكن مادّة افتراق حديث « من زاد » تختصّ بزيادة الركن سهواً . الثالثة : أن يكون حديث « لا تعاد » بمنزلة جملة واحدة وتلاحظ النسبة بين مجموعه وبين حديث « من زاد » على أن يعمّ الزيادة العمديّة . والنسبة بينهما في هذه الصورة أيضاً عموم من وجه ، لتصادقهما على الزيادة السهويّة ، سواء كان ركناً أم لا « 1 » ، ومادّة افتراق حديث « من زاد » هي الزيادة العمديّة ، ومادّة افتراق حديث « لا تعاد » هي النقيصة السهويّة . الرابعة : هي الصورة الثالثة ، لكن بناءً على أن يختصّ حديث « من زاد » بالزيادة السهويّة . والنسبة في هذه الصورة عموم وخصوص مطلق ، لكون حديث « من زاد » أخصّ من حديث « لا تعاد » وهو ظاهر ، فيخصّصه ويرتفع التعارض من
هامش
( 1 ) لكنّ التعارض بينهما يختصّ بزيادة غير الركن سهواً . م ح - ى .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 280 | محمد حسين يوسفى گنابادى