تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

الفصل الثانيفيما يتعلّق بصيغة الأمر

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في المعاني الّتي تستعمل فيها صيغة الأمر

ربما يذكر للصيغة معانٍ قد استعملت فيها ، وقد عدّ منها الترجّي والتمنّي والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك .

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

وناقش فيه المحقّق الخراساني رحمه الله بقوله : وهذا كما ترى ، ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم تستعمل إلّافي إنشاء الطلب ، إلّاأنّ الداعي إلى ذلك كما يكون تارةً هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يخفى ، وقصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداعٍ آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثاً حقيقة ، وإنشائه بها تهديداً مجازاً ، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد