تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الاختياري أو الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده . قلت : النزاع فيهما أيضاً إنّما هو في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري هل هو علّة عقلًا للإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري أو الواقعي أم لا ؟ غايته أنّ سبب هذا النزاع إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل أنّه على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثّر فيه وعدم دلالته ؟ بخلاف النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر بالنسبة إلى نفس ذلك الأمر ، حيث إنّه لا يرتبط بدلالة الأدلّة اللفظيّة أصلًا . وبالجملة : النزاع في كلا الموضعين إنّما هو في أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مؤثّر في الإجزاء وعلّة له عقلًا أم لا ، وإن كان هذا النزاع في أحدهما مسبّباً عن نزاع لفظي آخر دون الآخر « 1 » . هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام .

ما أفاده الإمام الخميني رحمه الله في المقام

واعترض عليه سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام قدس سره بقوله : ليس الاقتضاء الواقع في تحرير محلّ البحث بمعنى العلّيّة والسببيّة بحيث يكون إتيان المأمور به في الخارج بحدودها « 2 » مؤثّراً في الإجزاء بأيّ معنى فسّر ، وظنّي أنّ ذلك واضح ؛ لانتفاء العلّيّة والتأثير في المقام ، سواء فسّر الإجزاء بالمعنى اللغوي أعني الكفاية أم بشيء آخر من سقوط الأمر أو
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 105 . ( 2 ) هكذا في « تهذيب الأصول » لكنّ الصحيح « بحدوده » . م ح - ى .