تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
في « الكفاية » ، لما تقدّم من كون ما ذكره صاحب الفصول مربوطاً بمباحث الألفاظ دون ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه الله . قلت : كلّا ، فإنّ صاحب الفصول جعل البحث في دلالة صيغة الأمر على الإجزاء ، وما تقدّم منّا بالنسبة إلى الموضع الثاني إنّما هو لفظيّة النزاع بلحاظ كون البحث فيه عن مقدار دلالة دليل اعتبار الأمر الاضطراري أو الظاهري ، لا عن مقدار دلالة نفس الأمر ، فاللفظ الذي في كلامه مغاير للفظ الذي نحن أردناه . إذا عرفت هذا فلا بأس بتقديم أمور قبل الخوض في تفصيل المقام تبعاً للمحقّق الخراساني رحمه الله .

بيان المراد من « وجهه »

أحدها : الظاهر - كما قال صاحب الكفاية - أنّ المراد من « وجهه » في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك ا لنهج شرعاً وعقلًا مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة . لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً ، فإنّه عليه يكون « على وجهه » قيداً توضيحيّاً ، وهو بعيد « 1 » . وأمّا استشكاله عليه بقوله : « مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع بناءً على المختار كما تقدّم من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلًا ، لا من قيود المأمور به شرعاً » « 2 » فلا يتمّ . لأنّ أوّل من قال باستحالة أخذ قصد القربة في المأمور به هو الشيخ
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 105 . ( 2 ) المصدر نفسه .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 184 | محمد حسين يوسفى گنابادى