تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
توضيح ذلك : أنّ الجامع لابدّ من أن ينتزع عن محمولات جميع مسائل العلم ، وإلّا فلم يتحقّق به التمايز بين العلوم . فحينما نشكّ في أنّ الاستصحاب مثلًا هل هو من المسائل الاصوليّة أم لا ؟ فالضابط في تشخيصه هل هو الجامع بين محمولات المسائل سوى الاستصحاب أو معه ؟ لا يمكن الذهاب إلى الأوّل ، لأنّه يستلزم الشكّ في كون هذا الجامع المنتزع جامعاً لمحمولات جميع المسائل ، لاحتمال كون الاستصحاب منها . ولا إلى الثاني ، لأنّه يستلزم احتمال أن يكون هذا الجامع منتزعاً عن محمولات مسائل الأصول وشئ أجنبي عنها ، للشك في دخول الاستصحاب فيها فرضاً . وبعبارة أخرى : كلامه رحمه الله يستلزم نحواً من الدور ، لأنّ العلم بكون الاستصحاب داخلًا في الأصول أو خارجاً عنه يتوقّف على العلم بالجامع بين محمولات جميع المسائل ، لكونه ملاك التمايز ، والعلم بالجامع لمحمولات جميع المسائل يتوقّف على العلم بدخول الاستصحاب فيها أو خروجه عنها ، كما هو واضح . هذا أهمّ إشكال ينهدم به أساس ما ذهب إليه آية اللَّه البروجردي رحمه الله . ولا يخفى عليك أنّه وارد على كلام المشهور أيضاً ، لأنّهم ذهبوا إلى أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات « 1 » أوّلًا ، وإلى أنّ موضوع كلّ علم هو الجامع بين موضوعات مسائله « 2 » ثانياً ، فتمايز العلوم عندهم بتمايز الجامع بين موضوعات
هامش
( 1 ) وأرادوا بها موضوعات العلوم لا موضوعات المسائل كما تقدّم . منه مدّ ظلّه . ( 2 ) وبعبارة أخرى : نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله عند المشهور هي نسبة الكلّي إلى مصاديقه‌والطبيعي إلى أفراده ، كما عبّر به المحقّق الخراساني رحمه الله . م ح - ى .