تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

الخامس : في منشأ اختلاف المشتقّات

قال المحقّق الخراساني رحمه الله : إنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ - وكون المبدء في بعضها فعليّاً كالضارب ، وفي بعضها قوّة واستعداداً كالمثمر ، وفي بعضها ملكة كالمجتهد ، وفي بعضها حرفة كالتاجر ، وفي بعضها صناعة كالنجّار والصائغ - لا يوجب اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أصلًا « 1 » .

نقد نظريّة المحقّق الخراساني رحمه الله في منشأ اختلاف المشتقّات

وفيه : أنّه لو كان اختلافها مستنداً إلى مباديها من دون أن يرتبط بالهيئة أصلًا لكانت التجارة في قوله تعالى : « لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ » « 2 » بمعنى حرفة التجارة ، مع أنّ المراد بها هو التجارة الفعليّة بلا إشكال ، وأيضاً إذا نذرت ترك الخياطة مثلًا ، فلا ريب في تحقّق الحنث بخياطة واحدة ، وإن لم تصر حرفة أو صنعة لك ، وأيضاً لو كان القوّة والشأنيّة داخلة في معنى الإثمار لكان إضافة لفظ الشأنيّة إليه في قولنا : « الشجرة المثمرة هي التي لها شأنيّة الإثمار » لغواً زائداً ، بل مخلّاً بالمعنى .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 62 . ( 2 ) النساء : 29 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 441 | محمد حسين يوسفى گنابادى