3 - ما يلحقه بواسطة الجزء المساوي .
4 - ما إذا توسّط بينهما أمر خارج مساوٍ للمعروض .
5 - العرض اللاحق للشيء بواسطة الخارج الأعمّ .
6 - ما إذا كان العروض لأجل الخارج الأخصّ .
7 - ما يعرضه بواسطة أمر مباين بنحو الواسطة في الثبوت .
8 - ما يلحقه لأجل أمر مباين بنحو الواسطة في العروض .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في العرض الذاتي والغريب على أقوال :
كلام صاحب الكفاية والمحقّق السبزواري رحمهما الله في ذلك
ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى أنّ العرض الذاتي ما يلحق الشيء بلا واسطة في العروض « 1 » ، أي مايلحقه حقيقةً ، من دون تجوّز وعناية .
وعليه فالقسم الأخير يكون عرضاً غريباً ، وسائر الأقسام السبعة جميعها تكون أعراضاً ذاتيّة .
وهذا ما ذهب إليه الحكيم السبزواري رحمه الله قبل صاحب الكفاية ، حيث قال في حاشية الأسفار :
والحقّ في معنى العرض الذاتي أن يقال : هو ما يكون عارضاً للشيء ووصفاً له بالحقيقة بلا شائبة مجاز أو كذب ، أي يكون من قبيل ما يقال له عند أهل العربيّة : الوصف بحال الشيء ، لا الوصف بحال متعلّق الشيء ، وبعبارة أخرى : العرض الذاتي ما لا يكون له واسطة في العروض « 2 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 21 .
( 2 ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1 : 32 .