تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
صدق عليه الماشي ، ولا عكس ، إذ بعض ما صدق عليه أنّه ماش لم يصدق عليه أنّه إنسان . 3 - البصيرة العارضة على الحيوان « 1 » بواسطة كونه ناطقاً ، فإنّ الناطقيّة أمر خارج عن ماهيّة الحيوان « 2 » أخصّ منه مصداقاً ، لأنّ كلّ من يصدق عليه الناطق يصدق عليه الحيوان ، ولكن بعض ما صدق عليه الحيوان لم يصدق عليه الناطق . 4 - الحرارة العارضة على الماء بواسطة النار ، فإنّ النار أمر خارج عن الماء ، لعدم كونها جزءاً مقوّماً له ، وبينهما تباين كلّي ، لعدم تصادقهما على شيء من الأشياء كما هو واضح ، والنار واسطة في انتقال الحرارة إلى الماء حقيقةً ، فإنّ الماء بعد مجاورته لها يتّصف بأنّه حارّ واقعاً . ويعبّر عن هذا النوع من الواسطة بالواسطة في الثبوت . 5 - الحركة التي تعرض على الجالس في السفينة بواسطتها ، فإنّ السفينة أمر خارج عن حقيقة الجالس ، لعدم كونها داخلة في ماهيّته جنساً أو فصلًا ، وبينهما تباين كلّي ، لعدم وجود مادّة اجتماع لهما ، والحركة صفة للسفينة حقيقةً ، ولا يتّصف بها الجالس إلّابالمجاز والمسامحة . ويعبّر عن هذا النوع من الواسطة بالواسطة في العروض . والحاصل : أنّ العرض على ثمانية أقسام : 1 - ما لا واسطة بينه وبين معروضه . 2 - ما يعرضه بواسطة الجزء الأعمّ .
هامش
( 1 ) لصحّة قولنا : « الحيوان ذو بصيرة » بنحو القضيّة المهملة . منه مدّ ظلّه . ( 2 ) لا يخفى عليك أنّ الناطق وإن كان جزءً مقوّماً للإنسان ، إلّاأنّه بالنسبة إلى الحيوان أمر خارج عنه ، لعدم‌كونه جنساً ولا فصلًا له . منه مدّ ظلّه .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 26 | محمد حسين يوسفى گنابادى