شرح
صحيحة ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً ؟ قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها « 1 » .
وفي رواية الكشي : إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) مع إبراهيم بن ميمون والسؤال والجواب ما ذكر غير الجملة الأخيرة في الجواب « 2 » .
وفي رواية بكير وفي نسخة ابن بكير عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها ، فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه « 3 » .
ورواية سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه « 4 » .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ما عليه ؟ فقال : يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملًا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر « 5 » .
لكن مع ذلك كلّه فعن المبسوط والخلاف أنّه ليس بعيب مطلقاً ، محتجّاً بأنّ
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 432 ح 1722 ، الوسائل : 21 / 227 ، أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 3 .
( 2 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » 383 ذ ح 716 ، الوسائل : 21 / 229 ، أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 7 .
( 3 ) الكافي : 5 / 410 ح 3 ، التهذيب : 7 / 432 ح 1720 ، الفقيه : 3 / 268 ح 1274 ، الوسائل : 21 / 226 ، أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 411 ح 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 164 ، التهذيب : 7 / 432 ح 1721 ، الوسائل : 21 / 227 ، أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 2 .
( 5 ) قرب الإسناد : 248 ح 982 ، الوسائل : 21 / 228 ، أبواب العيوب والتدليس ب 13 ح 5 .