شرح
إلى السابق أو المقارن .
وأمّا بالنسبة إلى المتجدّد بعد العقد سواء كان قبل الوطء أو بعده أيضاً ، فقد ادّعي نفي وجدان الخلاف بل الإجماع « 1 » .
ويدلّ عليه رواية علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( عليه السّلام ) عن امرأة يكون لها زوج قد أُصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت « 2 » .
لكن المحكي عن ابن بابويه « 3 » والمفيد « 4 » والشيخ « 5 » وبني زهرة « 6 » والبراج « 7 » وإدريس « 8 » أنّهم قيّدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة وإلّا فلا خيار ، وقال المحقّق في الشرائع : وقد يشترط في المتجدّد أن لا يعقِلَ أوقات الصلاة ، وهو في موضع التردّد « 9 » . وفي المتن التأمّل والإشكال فيما إذا لم يبلغ حدّا لم يعرف أوقات الصلاة والنهي عن ترك الاحتياط فيه .
ومنشأ الإشكال مثل مرسلة الصدوق قال : روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 321 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 428 ح 1708 ، الكافي : 6 / 151 ح 1 ، الفقيه : 3 / 338 ح 1628 ، الوسائل : 21 / 225 ، أبواب العيوب والتدليس ب 12 ح 1 .
( 3 ) أي عليّ بن بابويه ، قد حكى عنه في كشف الرموز : 2 / 177 والمختلف : 7 / 201 مسألة 128 .
( 4 ) المقنعة : 520 .
( 5 ) المبسوط : 4 / 252 ، الخلاف : 4 / 349 ، النهاية : 486 .
( 6 ) غنية النزوع : 354 355 .
( 7 ) المهذّب : 2 / 235 .
( 8 ) السرائر : 2 / 611 .
( 9 ) شرائع الإسلام : 2 / 318 .