تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات ( 1 ) .
شرح
في ألسنة الروايات إلّا أنّ هذا النحو من الاستعمال في المتون الفقهيّة بعيد ، فتدبّر ( 1 ) أمّا الزنا بالميّتة الأجنبية فقد وقع الخلاف في عدد الحجّة على ثبوته ، فالمحكيّ عن الشيخين « 1 » وابني حمزة وسعيد « 2 » والعلّامة في المختلف « 3 » الثبوت بشاهدين والأشهر بل قيل : إنّه المشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين عدم الثبوت إلّا بأربعة « 4 » كالزنا بالحيّة ، وفي المتن جعله أشبه أي بالقواعد واستدلّ للأوّل مضافاً إلى عموم دليل حجيّة البيّنة بما رواه إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلّا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان « 5 » نظراً إلى أنّ المستفاد من التعليل الواقع فيها كفاية شاهدين في مثل القتل ممّا يكون فعلًا واحداً كالمقام ، فإنّ الزنا بالميّتة لا يكون خارجاً عن هذا العنوان ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 790 ، النهاية : 708 . ( 2 ) الوسيلة : 415 ، الجامع للشرائع : 556 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 200 مسألة 58 . ( 4 ) رياض المسائل : 10 / 227 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 103 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب ( 1 ) ح 1 .