تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨

[ فرعٌ ]

فرعٌ : من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ، ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات . وأمّا العقوبة دفاعاً ، فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في حرمة الاستمناء ، بل كونه من المعاصي الكبيرة ، ويدلّ على الحرمة قوله تعالىفَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ« 1 » وعليها مضافاً إلى كونه كبيرة روايات متعدّدة ، مثل : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في « نوادره » عن أبيه قال : سئل الصّادق ( عليه السّلام ) عن الخضخضة ؟ فقال : إثمٌ عظيم قد نهى اللَّه عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما ( بمن خ ل ) يفعله ما أكلت معه ، فقال السّائل : فبيِّن لي يا ابن رسول اللَّه من كتاب اللَّه فيه ، فقال : قول اللَّهفَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَوهو ممّا وراء ذلك ، فقال الرجل : أيّما أكبر ، الزنا أو هي ؟ فقال : هو ذنبٌ عظيم ، الحديث « 2 » والظاهر رجوع الضمير إلى الخضخضة وإن كان مذكّراً ؛ لرجوع ضمير المذكّر إليها متعدّداً في الرواية وما رواه العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الخضخضة ؟ فقال : هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه « 3 » والعجب أنّ صاحب الجواهر جعل الرواية صحيحة « 4 » مع أنّها مرسلة .
هامش
( 1 ) سورة المؤمنون 23 : 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 575 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 267 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ب 28 ح 5 . ( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 648 .