تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
شرح
ورواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره « 1 » وموثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا « 2 » وفي مقابلها رواية ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً « 3 » وقد حمله الشيخ ( قدّس سرّه ) على أنّه ليس عليه شيء موظّف لا يجوز خلافه ، بل عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام ، واحتمل صاحب الوسائل حمله على التقية « 4 » ، وصاحب الجواهر على السؤال عمّن يعبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره « 5 » وعلى تقدير عدم صحّة الحمل لا بدّ من الطرح ؛ لموافقة الطائفة الأُولى للشهرة الفتوائيّة المحقّقة ، بل الاتّفاق كما استظهر ، فلا محيص عن الحكم بالحرمة وأمّا التعزير ، فيدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من ثبوته في المعاصي الكبيرة مطلقاً « 6 » رواية أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) اتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل ، فضرب يده حتّى احمرَّت ، قال : ولا أعلمه إلّا قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 268 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ب 28 ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 264 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ب 26 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 575 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 575 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 3 . ( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 648 . ( 6 ) تقدّم في ص 417 419 .