كلمهء 80
شيخ عارف محيى الدين در فصّ يونسى فصوص الحكم گويد : « . . . فلا مذموم إلّا ماذمّه الشرع ؛ فإنّ ذمّ الشرع لحكمة يعلمها اللّه ، أو من أعلمه اللّه . . . » .
و عارف قيصرى در شرح آن گويد : « و هذا تصريح منه على أنّ الحسن و القبح شرعي لا عقلي » « 1 » .
مراد اين است كه حسن و قبح ذاتى اشياء است ، جز اين كه عقل انسانها بدان راه نمىيابد و شرع آن را بر ايشان مكشوف مىفرمايد ؛ نه اين كه به صرف گفته شرع يكى به حسن موصوف شود و ديگرى به قبح ، زيرا كه ترجيح بلا مرجّح لازم آيد و اين قبيح است و شارع حكيم منزّه از قبح است .
اين سخن را بدين جهت نقل كردهايم تا دانسته شود كه مشايخ علم همگى قائلاند كه هر حكم شرعى را علّتى است كه حدّ وسط آن حكم است و از آن به « لأنّه » تعبير مىكنند ، و اشعرى به خطا رفته است .
تفصيل اين كلمه را در تعليقهاى بر فصل سيزدهم منهج دوم مرحله نخستين اسفار بدين وجه تحرير كردهايم :
التكوينيات و التشريعيّات مطلقا لابدّ من حكمة و مصلحة في فعل كل واحدة منها و الإلزم ترجيح حكم بموضوع بلا مرجّح . و كذلك لزم ترجيح فعل بماهية من غير مرجّح فيستلزم الجزاف و اللغو في فعل الفاعل الحكيم جل شأنه .
و الأشاعرة ذهبت إلى الترجيح بلا مرجّح فى الكونيات و الشرعيات مطلقا ، تعالى اللّه جلّ شأنه عن هذا الاختلاف و الافتراء . و ذهب أرباب العقول إلى أن فعل اللّه و حكمه مبنيّان على مصلحة ذاتية و حكمة جبلّية فما أحلّ شيئا و ما حرّم شيئا إلّا لمصلحة فى ذلك الشىء و مفسدة فيه ، و كذا فى فعل الكونيات .
تبصرة - الأشاعرة القائلة بالترجيح بلا مرجّح ذهبت إلى أن الأحكام الخمسة الفقهيّة
هامش
( 1 ) - « شرح فصوص الحكم » ص 382 ، چاپ سنگى .